تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشيع أخ أو عيادة مريض وصلاة جنازة وإقامة شهادة
شرح

اعتبار استدامة اللبث في المسجد

الموضع الرابع : في أحكامه . وهي أمور : الأول : ( ولا ) يجوز أن ( يخرج ) المعتكف ( عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشيع أخ أو عيادة مريض أو صلاة جنازة أو إقامة شهادة ) كما هو المعروف بين الأصحاب . فالكلام في موردين : الأول : في المستثنى منه . الثاني : في المستثنى . أما الأول : فلا خلاف في وجوب استدامة اللبث في المسجد ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض : باجماع العلماء كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى ، وفي التذكرة : لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلا لضرورة باجماع العلماء كافة . انتهى . وتشهد له : جملة من النصوص : كصحيح داود بن سرحان : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها . الحديث ( 1 ) . وموثق عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من النصوص ، وسمير عليك طرف منها في ضمن
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 3 . 2 - الوسائل الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 462 | السيد محمد صادق الروحاني