تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء
شرح
وجوبه . والجواب عنه : بأنه إذا ثبتت المشروعية ثبت الوجوب لعدم القائل بالفصل ، يدفعه : أن ظاهرهم الاتفاق على استحباب القضاء عنها ، والوجوب مختلف فيه . كما أن الجواب عنه : بأن السؤال إنما هو عن الوجوب للاتفاق على الاستحباب يدفعه : أن اتفاق الأصحاب عليه لا يوجب وضوحه عند السائل . والحق أن يقال : إن استحباب القضاء يكشف عن ثبوته في ذمتها وسقوطه بإتيان الولي فيكون واجبا ، مع أن خبر أبي بصير بالمفهوم يدل على وجوبه كما لا يخفى . الثاني : أنها لا تدل على أنه يجب القضاء على الولي على حسب الرجل . وفيه : حيث إنه من المعلوم عدم وجوبه على جميع الناس فليس حينئذ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل ، بل لا يبعد دعوى أنه في تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام . الثالث : إن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية ، فأصالة البراءة حينئذ بحالها . وفيه : أولا : أنه اجتهاد في مقابل النص ، وثانيا : أنه ليس في مقابل الحبوة بناء على ما اخترناه من عدم الاختصاص بالولد . فتحصل : أن الأظهر وجوب القضاء عنها .

بدلية الفدية عن الصوم

السابعة : ( ولو كان الأكبر أنثى ) فإن كان له ولد ذكر أصغر منها وجب عليه القضاء بناءا على ما قويناه من وجوبه على أولى الناس بميراثه ، وإن لم يكن له ولد ذكر أصغر منها - وبعبارة أخرى : كان أولى الناس بميراثه المرأة - ( فلا قضاء ) عليه