ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء
شرح
وجوبه .
والجواب عنه : بأنه إذا ثبتت المشروعية ثبت الوجوب لعدم القائل بالفصل ،
يدفعه : أن ظاهرهم الاتفاق على استحباب القضاء عنها ، والوجوب مختلف فيه .
كما أن الجواب عنه : بأن السؤال إنما هو عن الوجوب للاتفاق على
الاستحباب يدفعه : أن اتفاق الأصحاب عليه لا يوجب وضوحه عند السائل .
والحق أن يقال : إن استحباب القضاء يكشف عن ثبوته في ذمتها وسقوطه
بإتيان الولي فيكون واجبا ، مع أن خبر أبي بصير بالمفهوم يدل على وجوبه كما لا
يخفى .
الثاني : أنها لا تدل على أنه يجب القضاء على الولي على حسب الرجل .
وفيه : حيث إنه من المعلوم عدم وجوبه على جميع الناس فليس حينئذ إلا الولي
ولو بقرينة ثبوته في الرجل ، بل لا يبعد دعوى أنه في تلك النصوص من باب المثال
على حسب غير المقام .
الثالث : إن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية ، فأصالة البراءة حينئذ بحالها .
وفيه : أولا : أنه اجتهاد في مقابل النص ، وثانيا : أنه ليس في مقابل الحبوة بناء
على ما اخترناه من عدم الاختصاص بالولد .
فتحصل : أن الأظهر وجوب القضاء عنها .