فقه الصادق ( ع ) — صفحة 415
ولو كان وليان تحاصا ويقضى عن المرأة لو كان له وليان الخامسة : ( ولو كان ) له ( وليان تحاصا ) فيتساويان في القضاء بالتقسيط عليهما كما عن الأكثر ، وعن الحلي : سقوط القضاء رأسا ، وعن ابن البراج : أيهما شاء قضى فإن اختلفا فالقرعة . أقول : لا إشكال في أن الولي ، وأولى الناس بالميراث ، وأولى الناس به ، تشمل الواحد والمتعدد ، وخبر الأكبر المتقدم إنما يدل على تعينه مع وجوده ، ولذا لا كلام في وجوب القضاء مع الاتحاد الذي لا يصدق معه وصف الأكبرية ، وشمولها للمتعدد ليس بمعنى كون المجموع وليا بل كل واحد منهما كذلك ، ثم إن ظاهر الأمر بإتيان أفعال متعددة وصيام عديدة وطلب إيجادها منهما ، هو كون ذلك للتوزيع لا بنحو الواجب الكفائي ولا بنحو الاشتراك ، وعليه فيجب على كل منهما نصف ما على الميت . نعم إذا بقي صوم واحد اتجه الوجوب الكفائي كما صرح به المصنف ره والشهيدان ، فحكمه حكم سائر الواجبات الكفائية حينئذ ، وعلى ذلك فلا وجه لسقوط القضاء رأسا المتوقف على اعتبار وجود الأكبر ، ولا للتخيير في أن يقضي أيهما شاء ، ولا للقرعة كما لا يخفى . هذا فيما إذا لم يكن أحدهما أكبر وإلا فيقدم الأكبر ويجب عليه خاصة : لمكاتبة الصفار المتقدمة ، ولكن المتيقن منها الولد لاختلاف النسخ كما مر ، وفي غيره يجري ما ذكرناه في المتساويين في السن . يقضى عن المرأة ما فات من الصوم السادسة : ( و ) هل ( يقضى عن المرأة ) ما فاتها من الصوم على حسب حال