تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وهو أكبر أولاده الذكور
شرح
وفيه : أنه حمل لا شاهد له . 4 - إن عموم العلة في صحيح أبي بصير وموثق ابن بكير يدل على عدم الوجوب عليه ، وبهذه القرينة تحمل النصوص المتقدمة على الندب . وفيه : أن المحقق في محله أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي ، وفي المقام حيث إنه يمكن تقييد إطلاق العلة في الخبرين بالنصوص المتقدمة لكونها أخص منها فلا تصل النوبة إلى حملها على الندب . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو استثناء السفر مطلقا ، ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للقول الثاني والرابع ، فلو مات في السفر الذي فات منه الصوم فيه يجب على وليه القضاء عنه .

القاضي

الرابعة : في تعيين الولي : ( و ) المشهور بين الأصحاب : أن الولي ( هو أكبر أولاده الذكور ) ، وعن الإسكافي والصدوقين وجماعة منهم سيد المدارك والفاضل النراقي : أنه أولى الناس بميراثه من الذكور ، وعن المفيد : أنه الولد الأكبر ، وإن لم يكن له ولد من الرجال قضى أكبر أوليائه من أهله وإن لم يكن فمن النساء . وفي المقام أقوال أخر لا يهمنا التعرض لها . مقتضى إطلاق صحيح حفص المتقدم يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، وكذا قوله ( عليه السلام ) في مرسل حماد في جواب قوله : من يقضي عنه : أولى الناس به ( 1 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412 | السيد محمد صادق الروحاني