تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد
شرح
4 - لا إشكال في أن المصلي بالخيار بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ، بل الإتمام أفضل ، كما أنه لا إشكال في عدم جواز الصوم فيها ، وقد ذكر ذلك من المواضع المستثناة . وعن المسالك : أنه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية المذكورة بالتزام كون القصر فيها واجبا تخييريا بينه وبين التمام ، لأن الواجب وهو الصلاة لا تتأدى إلا بأحدهما فيكون واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية ، وحينئذ تنطبق على الكلية المزبورة . انتهى . 5 - المسافر بعد الزوال ، أو الداخل بلده بعد الزوال ، فإن الأول يقصر صلاته ولا يقصر صومه ، والثاني بالعكس وقد مر الكلام فيهما مفصلا . يجوز الإفطار للشيخ والشيخة الفصل الثاني : فيمن وردت الرخصة في إفطاره شهر رمضان . والكلام فيه في مسائل : الأولى : ( والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر . وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، وإن لم