والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد
شرح
4 - لا إشكال في أن المصلي بالخيار بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ، بل
الإتمام أفضل ، كما أنه لا إشكال في عدم جواز الصوم فيها ، وقد ذكر ذلك من
المواضع المستثناة .
وعن المسالك : أنه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية المذكورة
بالتزام كون القصر فيها واجبا تخييريا بينه وبين التمام ، لأن الواجب وهو الصلاة لا
تتأدى إلا بأحدهما فيكون واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والإخفات في بسملة
القراءة الواجبة الإخفاتية ، وحينئذ تنطبق على الكلية المزبورة . انتهى .
5 - المسافر بعد الزوال ، أو الداخل بلده بعد الزوال ، فإن الأول يقصر صلاته
ولا يقصر صومه ، والثاني بالعكس وقد مر الكلام فيهما مفصلا .
يجوز الإفطار للشيخ والشيخة
الفصل الثاني :
فيمن وردت الرخصة في إفطاره شهر رمضان .
والكلام فيه في مسائل :
الأولى : ( والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد )
بلا خلاف فيه في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر .
وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر
رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، وإن لم