تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وشرائط قصر الصوم شرائط قصر الصلاة
شرح
التلازم بين قصر الصلاة والإفطار ( و ) السابعة : ( شرائط قصر الصوم شرائط قصر الصلاة ) إجماعا . ويشهد به صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ( 1 ) . وخبر سماعة قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصر فليفطر ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ، وقد مر - تنقيح القول في ذلك في الجزء الخامس من هذا الشرح ، وقد مر هناك بيان السفر وقيوده . ثم إنه قد استثني من هذه الكبرى الكلية موارد : 1 - ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة من أنه : إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه يتحتم عليه الصوم ويتخير في الصلاة بين القصر والإتمام إذا أراد الرجوع من الغد كما عن ابن حمزة ، أو مطلقا كما عن الشيخ ره ، ولعله من جهة عدم صدق السفر عليه شرعا ، وإنما يتخير فيه في الصلاة للدليل الخاص ، ولكن قد عرفت في كتاب الصلاة أن المتجه لزوم القصر فيه وصدق السفر عليه ، فكذلك يجب عليه الإفطار للآية الكريمة والنصوص الكثيرة المعلقة لوجوب الإفطار على السفر . 2 - ما عن الشيخ وابني البراج وحمزة وهو أنه : إذا أقام كثير السفر في بلد خمسة أيام يقصر في صلاة النهار ، ويصوم ويصلي الليل بغير التقصير . واستدل له : بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المكاري
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب من يصح الصوم حديث 2 .