وشرائط قصر الصوم شرائط قصر الصلاة
شرح
التلازم بين قصر الصلاة والإفطار
( و ) السابعة : ( شرائط قصر الصوم شرائط قصر الصلاة ) إجماعا .
ويشهد به صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في
حديث - هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ( 1 ) .
وخبر سماعة قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وليس يفترق التقصير والإفطار
فمن قصر فليفطر ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ، وقد مر - تنقيح القول في ذلك في الجزء الخامس
من هذا الشرح ، وقد مر هناك بيان السفر وقيوده .
ثم إنه قد استثني من هذه الكبرى الكلية موارد :
1 - ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة من أنه : إذا كانت المسافة
أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه يتحتم عليه الصوم ويتخير في الصلاة بين القصر
والإتمام إذا أراد الرجوع من الغد كما عن ابن حمزة ، أو مطلقا كما عن الشيخ ره ، ولعله
من جهة عدم صدق السفر عليه شرعا ، وإنما يتخير فيه في الصلاة للدليل الخاص ،
ولكن قد عرفت في كتاب الصلاة أن المتجه لزوم القصر فيه وصدق السفر عليه ،
فكذلك يجب عليه الإفطار للآية الكريمة والنصوص الكثيرة المعلقة لوجوب الإفطار
على السفر .
2 - ما عن الشيخ وابني البراج وحمزة وهو أنه : إذا أقام كثير السفر في بلد
خمسة أيام يقصر في صلاة النهار ، ويصوم ويصلي الليل بغير التقصير .
واستدل له : بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المكاري
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
2 - الوسائل باب 4 من أبواب من يصح الصوم حديث 2 .