ولا الولد بدون إذن الوالد ولا المملوك بدون إذن المولى والمكروه
النافلة سفرا والمدعو إلى طعام وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال
شرح
لظهوره فيمن له قابلية الإذن .
( و ) الثالث : صرح غير واحد بأنه ( لا ) يصح صوم ( الولد بدون إذن الوالد )
ومدركهم خبر هشام المتقدم : ومن بر الولد لأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه
وأمرهما وإلا كان - إلى أن قال - والولد عاقا . بتقريب أن بر الوالدين واجب وعقوقهما
حرام وسبب الحرام حرام .
ولكن يرد عليه : أنه ضعيف السند بل والدلالة ، فإن كل ما هو بر بالوالدين
لا يكون واجبا ، والعقوق لا يتحقق بدون النهي ، ولذا ذهب جماعة منهم المصنف ره في
المنتهى والمحقق في الشرائع إلى الكراهة .
( و ) الرابع : قالوا : ( لا ) يصح صوم ( المملوك بدون إذن المولى ) وقد ظهر حكمه
مما أسلفناه مع أنه لا يترتب على هذا البحث أثر في زماننا .