تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ويوم الشك على أنه من رمضان ، وصوم نذر المعصية وصوم الصمت
شرح
على أنه يصوم يوم العيد - وأيام التشريق بمنى . ولكن يرد على ذلك : أن سند الأول صحيح ببعض طرقه ، والثاني صحيح بجميع طرقه ، وإفتاء من ذكرناه من الأعاظم ومن لم نذكره يخرجهما عن الشذوذ ، وظهورهما في صوم العيد وأيام التشريق لا ينكر . نعم لم يصرح فيهما بصومه أيام التشريق بمنى ، لكنه بقرينة ذكر العيد ظاهر في ذلك ومع ذلك كله لعدم إفتاء المعظم به يتوقف في الإفتاء . ( و ) السادس : صوم ( يوم الشك ) في أنه من رمضان أو شعبان ( على أنه من رمضان ) وقد تقدم الكلام فيه في مبحث النية . ( و ) السابع : ( صوم نذر المعصية ) وهو أن ينذر الصوم إن فعل محرما أو ترك واجبا ويقصد بذلك الشكر على تيسر ذلك له لا الزجر عنه ، والمائز النية ، ولا خلاف في حرمته . ويشهد به خبر الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) - في حديث - : وصوم نذر المعصية حرام ( 1 ) . ونحوه خبر محمد بن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) المتضمن لوصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وضعف السند منجبر بالعمل . ( و ) الثامن : ( صوم الصمت ) بلا خلاف فيه . وفي المنتهى : قاله علمائنا أجمع ، ففي خبر الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) : وصوم الصمت حرام ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 2 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 2 .