ولا المرأة بدون إذن الزوج
شرح
الخبرية الظاهرة في اللزوم ، ويرد الثاني : أن لا ينبغي في الأخبار ليس ظاهرا في الكراهة ،
ويرد الثالث : أنه يمكن أن يكون جعله في مقابل الصوم الحرام ، إن هذا الصوم وإن لم
يصح بدون الإذن إلا أنه يصح معه .
ولكن جميعها ضعيفة سندا سيما ما كان منها ظاهرا في اللزوم ، وعليه فلا تصلح
مدركا إلا للحكم غير اللزومي ، بمعنى أن الأفضل أن لا يصوم بدون إذنه .
وأما القول الثالث فقد تصدى صاحب الجواهر ره لذكر وجه له ، ولكن
الاعتراف بعدم العثور على مدركه أليق بشأنهم مما ذكره ، ثم إنه إذا جاء الضيف نهارا
وكان صائما تطوعا فهل يشترط إذن المضيف صحة أو فضلا أم لا ؟ الظاهر هو الثاني
لظهور النصوص في ابتداء الصوم ، وعلى فرض شمولها للاستدامة أيضا لو جاء قبل
الزوال فلا كلام ، ولو جاء بعد الزوال فقد يقال إنه يقع التعارض بين ما دل على
اشتراط الصوم بالإذن وبين ما دل على كراهة رفع اليد عن الصوم المندوب بعد الزوال ،
والنسبة عموم من وجه ، والترجيح مع الثاني لأصحية السند .
( و ) الثاني : المشهور بينهم شهرة عظيمة أنه ( لا ) يصح صوم ( المرأة ) تطوعا
( بدون إذن الزوج ) .
وعن المعتبر : دعوى الاجماع عليه ، وهو ظاهر المنتهى .
وتشهد به نصوص ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) : قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن
زوجها ( 1 ) .
وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه
وآله فقالت ، يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة قال صلى الله عليه وآله : أن تطيعه
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 .