تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولا المرأة بدون إذن الزوج
شرح
الخبرية الظاهرة في اللزوم ، ويرد الثاني : أن لا ينبغي في الأخبار ليس ظاهرا في الكراهة ، ويرد الثالث : أنه يمكن أن يكون جعله في مقابل الصوم الحرام ، إن هذا الصوم وإن لم يصح بدون الإذن إلا أنه يصح معه . ولكن جميعها ضعيفة سندا سيما ما كان منها ظاهرا في اللزوم ، وعليه فلا تصلح مدركا إلا للحكم غير اللزومي ، بمعنى أن الأفضل أن لا يصوم بدون إذنه . وأما القول الثالث فقد تصدى صاحب الجواهر ره لذكر وجه له ، ولكن الاعتراف بعدم العثور على مدركه أليق بشأنهم مما ذكره ، ثم إنه إذا جاء الضيف نهارا وكان صائما تطوعا فهل يشترط إذن المضيف صحة أو فضلا أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لظهور النصوص في ابتداء الصوم ، وعلى فرض شمولها للاستدامة أيضا لو جاء قبل الزوال فلا كلام ، ولو جاء بعد الزوال فقد يقال إنه يقع التعارض بين ما دل على اشتراط الصوم بالإذن وبين ما دل على كراهة رفع اليد عن الصوم المندوب بعد الزوال ، والنسبة عموم من وجه ، والترجيح مع الثاني لأصحية السند . ( و ) الثاني : المشهور بينهم شهرة عظيمة أنه ( لا ) يصح صوم ( المرأة ) تطوعا ( بدون إذن الزوج ) . وعن المعتبر : دعوى الاجماع عليه ، وهو ظاهر المنتهى . وتشهد به نصوص ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت ، يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة قال صلى الله عليه وآله : أن تطيعه
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 .