شرح
ولا العيدين ولا أيام التشريق . الحديث ( 1 ) .
وخبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه : أن رسول
الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر ،
وأيام التشريق ( 2 ) . ونحوها غيرها .
وهذه النصوص وإن كانت مطلقة شاملة لسائر الأمصار ، إلا أنه يقيد إطلاقها
بطائفة أخرى من النصوص : كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن صيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا ( 3 ) .
وقريب منه صحيحه الآخر ( 4 ) .
واستثنى من ذلك أيضا القاتل في أشهر الحرم كما في العيد ، حكي عن استثنائه
كسابقه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وغيرها ، ويشهد به خبر
زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام قال
( عليه السلام ) : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر
الحرم قلت : فإنه يدخل في هذا شئ قال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق قال
( عليه السلام ) : يصومه فإنه حق يلزمه ( 5 ) . ومثله خبره الآخر فيمن قتل رجلا في
الحرم ( 6 ) .
وأورد عليها تارة بضعف السند ، وأخرى بالشذوذ والندرة ، وثالثة بعدم دلالتهما
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 8 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 4 .
3 - الوسائل باب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 .
4 - الوسائل باب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 2 . 5 - الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 .
6 - الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 2 .