تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
ولا العيدين ولا أيام التشريق . الحديث ( 1 ) . وخبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر ، وأيام التشريق ( 2 ) . ونحوها غيرها . وهذه النصوص وإن كانت مطلقة شاملة لسائر الأمصار ، إلا أنه يقيد إطلاقها بطائفة أخرى من النصوص : كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن صيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا ( 3 ) . وقريب منه صحيحه الآخر ( 4 ) . واستثنى من ذلك أيضا القاتل في أشهر الحرم كما في العيد ، حكي عن استثنائه كسابقه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وغيرها ، ويشهد به خبر زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام قال ( عليه السلام ) : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : فإنه يدخل في هذا شئ قال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق قال ( عليه السلام ) : يصومه فإنه حق يلزمه ( 5 ) . ومثله خبره الآخر فيمن قتل رجلا في الحرم ( 6 ) . وأورد عليها تارة بضعف السند ، وأخرى بالشذوذ والندرة ، وثالثة بعدم دلالتهما
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 8 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 4 . 3 - الوسائل باب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 . 4 - الوسائل باب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 2 . 5 - الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 . 6 - الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 2 .