تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الأنفال فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهي للإمام ، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا رب لها ، والمعادن منها ، وما مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 1 ) ونحوها غيرها . الطائفة الثانية : ما تضمن أن الأرض التي لا رب لها ، أو الأرض الميتة التي لا رب لها له ( عليه السلام ) . لاحظ موثق إسحاق ، وخبر أبي بصير المتقدمين ، ومرسل حماد عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . . . وكل أرض ميتة لا رب لها . - الحديث - ( 2 ) . الثالثة : ما تضمن أن الأرض كلها للإمام ، كصحيح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي . الحديث ( 3 ) . وصحيح أبي يسار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديث يا أبا يسار الأرض كلها لنا ( 4 ) . الرابعة : ما تضمن أن موتان الأرض للرسول ( عليه السلام ) ، ويدل على المقام بضميمة ما دل على أن ما كان للرسول فهو للإمام من بعده ، لاحظ النبوي : موتان
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 20 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات حديث 2 . 4 - الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال حديث 12 .