شرح
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الأنفال فقال :
هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهي
للإمام ، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا
رب لها ، والمعادن منها ، وما مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 1 ) ونحوها غيرها .
الطائفة الثانية : ما تضمن أن الأرض التي لا رب لها ، أو الأرض الميتة التي لا
رب لها له ( عليه السلام ) . لاحظ موثق إسحاق ، وخبر أبي بصير المتقدمين ، ومرسل حماد
عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وللإمام صفو المال - إلى أن قال
- وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف
عليها بخيل ولا ركاب . . . وكل أرض ميتة لا رب لها . - الحديث - ( 2 ) .
الثالثة : ما تضمن أن الأرض كلها للإمام ، كصحيح أبي خالد الكابلي عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الأرض لله يورثها
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون
والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من
أهل بيتي . الحديث ( 3 ) .
وصحيح أبي يسار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديث يا أبا يسار
الأرض كلها لنا ( 4 ) .
الرابعة : ما تضمن أن موتان الأرض للرسول ( عليه السلام ) ، ويدل على المقام
بضميمة ما دل على أن ما كان للرسول فهو للإمام من بعده ، لاحظ النبوي : موتان
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 20 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 .
3 - الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات حديث 2 .
4 - الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال حديث 12 .