شرح
في المتن .
فروع :
1 - يكره فيها المجادلة والجهل والإسراع إلى الحلف والإيمان بالله تعالى ، كما
أنه يستحب احتمال من يجهل عليه ، كل ذلك لخبر الفضيل بن يسار : إذا صام أحدكم
الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف بالله والإيمان
بالله ، وإن جهل عليه أحد فليتحمله ( 1 ) .
2 - من ترك هذا الصوم يستحب له القضاء بلا خلاف لصحيح عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - ولا يقضي شيئا من صوم التطوع
إلا الثلاثة أيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني
أحب لك أن تدوم على العمل الصالح ( 2 ) .
وفي ثبوت القضاء على من تركها للسفر أو المرض روايتان ، فإن أمكن الجمع
بحمل النافية على عدم التأكد ، وإلا فتطرح النافية لأشهرية المثبتة .
3 - المحكي عن شرح القواعد لفخر الاسلام : الصائم لرمضان أو النذر المعين
إذا كان فيه أحد الأيام الثلاثة التي يستحب أن يصومها من كل شهر وأيام البيض
يحصل له ثواب الواجب والمندوب ودخل المندوب
ضمنا ، وكذا لو صام قضاء شهر رمضان أو النذر المعين أو الكفارات أو أي صوم كان
من الواجبات في الأيام المندوبات . انتهى .
ويمكن أن يستدل له بوجهين : أحدهما : أصالة التداخل التي بنينا عليها نحن
أيضا ، ما لم يثبت العدم ، الثاني : أن المستفاد من نصوص الباب وما شاكل رجحان
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب آداب الصائم حديث 1 .
2 - الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 .