تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
في المتن . فروع : 1 - يكره فيها المجادلة والجهل والإسراع إلى الحلف والإيمان بالله تعالى ، كما أنه يستحب احتمال من يجهل عليه ، كل ذلك لخبر الفضيل بن يسار : إذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف بالله والإيمان بالله ، وإن جهل عليه أحد فليتحمله ( 1 ) . 2 - من ترك هذا الصوم يستحب له القضاء بلا خلاف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح ( 2 ) . وفي ثبوت القضاء على من تركها للسفر أو المرض روايتان ، فإن أمكن الجمع بحمل النافية على عدم التأكد ، وإلا فتطرح النافية لأشهرية المثبتة . 3 - المحكي عن شرح القواعد لفخر الاسلام : الصائم لرمضان أو النذر المعين إذا كان فيه أحد الأيام الثلاثة التي يستحب أن يصومها من كل شهر وأيام البيض يحصل له ثواب الواجب والمندوب ودخل المندوب ضمنا ، وكذا لو صام قضاء شهر رمضان أو النذر المعين أو الكفارات أو أي صوم كان من الواجبات في الأيام المندوبات . انتهى . ويمكن أن يستدل له بوجهين : أحدهما : أصالة التداخل التي بنينا عليها نحن أيضا ، ما لم يثبت العدم ، الثاني : أن المستفاد من نصوص الباب وما شاكل رجحان
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب آداب الصائم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 .