تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والمؤكد ستة عشر قسما ، أول خميس من كل شهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر الخميس من الثالث
شرح
مسلم ( 1 ) . . . . إلى غير ذلك من المضامين التي تضمنتها النصوص الكثيرة . وله أقسام منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا بوقت معين وقد تقدم ، ومنها - : ما يختص بسبب مخصوص وأفراده غير محصورة مذكورة في كتب الأدعية والآداب ، ومنها : ما يختص بوقت معين وهو في مواضع . ( والمؤكد ) منها ( ستة عشر قسما ) منها ، ولعله أوكدها صوم ثلاثة أيام ( أول خميس من كل شهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر الخميس من الثالث ) . ففي صحيح حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ، ثم صام صوم داود يوما ويوما لا ، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال : يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر . وقال حماد : الوحر : الوسوسة . قال حماد : فقلت : وأي الأيام هي ؟ قال ( عليه السلام ) : أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه . الحديث ( 2 ) ، ونحوه غيره من النصوص الكثيرة . وقد وردت في النصوص كيفيات أخر لصوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاث أو ذلك في شهر ، وأربعاء وخميس وأربعاء في شهر آخر ، أو الأربعاء والخميس والجمعة ، أو الخميس بين الاربعائين ، ولكن آكدها ما
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الصوم المندوب حديث 39 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 1 .