تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والمندوب جميع أيام السنة إلا المنهي عنه
شرح
والصحيح في الجواب حكومة قاعدة الشك بعد خروج الوقت إن جرت على ذلك الاستصحاب . ومنها : أن قاعدة الشك بعد خروج الوقت تجري فيما لو احتمل الترك لا عن عذر ، ولا تجري مع احتمال الترك عن عذر . وفيه : يتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وما شاكل . أقول : إن ما أفيد من جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في مورد احتمال الترك لا عن عذر متين جدا ، إذ مورد تلك القاعدة وأختيها إن كانت متعددة هي ما لو علم الأمر وشك في الامتثال ، وأما لو كان الأمر مشكوكا فيه فلا يجري شئ منها ، وفي المقام بما أنه إذا كان المانع متحققا لا أمر فلا تجري القاعدة ، وعليه فمقتضى أصالة بقاء المانع حسب ما ذكر في الوجه الثاني شمول أدلة القضاء له ، ولزوم الإتيان بالأكثر ، ومعه لا مورد لأصالة البراءة . فالقول الثالث أظهر بحسب القواعد وإن لم نجد القائل به . الصوم المندوب ( والمندوب جميع أيام السنة إلا المنهي عنه ) بلا خلاف ، وفي الجواهر : وقد ورد فيه من الأخبار ما ظهر بها مرتبة ظهور الشمس في رابعة النهار ، ولعله كذلك ، فإنه قد تضمنت النصوص أنه أحد الخمسة التي بني الاسلام عليها كما في صحيح زرارة ( 1 ) . وأنه يسود وجه الشيطان كما في خبر إسماعيل بن أبي زياد ( 2 ) ، وأنه وكل الله تعالى
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الصوم المندوب حديث . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الصوم المندوب حديث .