تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
واستدل للقول الثاني : بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه ( 1 ) . وبالنصوص المتقدمة المتضمنة لثبوت الكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان مطلقا كخبر زرارة ( 2 ) ، وبحرمة إبطال العمل . ولكن الأول يحمل على الاستحباب للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز ، والثاني يقيد إطلاقه بها ، والثالث قد مر ما فيه وأنه لا دليل على حرمة إبطال العمل مطلقا ، وعلى فرض وجوده يقيد إطلاقه بما تقدم . واستدل للثالث : بأن غاية ما يستفاد من النصوص المتقدمة ثبوت الكفارة على من أفطر بعد الزوال وهو أعم من الحرمة . وفيه : أولا : إن قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر يدل على عدم الجواز بالمنطوق . وثانيا : إن جملة من النصوص الأخر كخبر العجلي بمفهوم الغاية تدل عليه . وثالثا : إن قوله ( عليه السلام ) في موثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيمن أفطر بعد ما زالت الشمس قد أساء ( 3 ) . كالصريح فيه ، وأما صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين الحديث ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم حديث 6 . 2 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 . 3 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 4 4 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .