تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال فيتعين
شرح
الموارد ؟ تقدم في مبحث الزكاة ، وسيأتي البحث فيه مفصلا في كتاب الحج . يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال مسائل : الأولى : ( و ) المشهور بين الأصحاب : أنه ( يتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال فيتعين ) وعليه الكفارة ، بل عن المدنيات الأولى دعوى الاجماع على الحكم الأول ، وعن الإنتصار والغنية : دعوى الاجماع على الثاني ، والثالث ، وعن العماني والحلي وابن زهرة عدم جواز الإفطار قبل الزوال أيضا ، وعن التهذيبين : عدم الحرمة بعد الزوال أيضا ، أما الكفارة فقد مر الكلام فيها . وأما الحكمان الآخران فتشهد لما هو المشهور فيهما جملة من النصوص : كخبر بريد العجلي عن الباقر ( عليه السلام ) : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ( 1 ) . وصحيح جميل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الذي يقضي شهر رمضان : أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ( 3 ) ، ونحوها غيرها .
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث 4 . 3 - الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم حديث 9 .