تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
السلام ) : تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال ( 1 ) . ولا مجال للمناقشة فيها من حيث السند ، إذ الظاهر اعتبار سندها خصوصا بعد عمل الأصحاب ، كما لا مجال للإيراد عليها بعدم معلومية المكتوب إليه ، فإن الظاهر كونه الإمام ، وفي الخبر قرائن تشهد بذلك . ولكن يرد عليها : أنها مروية عن التهذيب : وربما غم علينا هلال شهر رمضان . وعليه فاليوم الذي يرى فيه الهلال الثلاثون من شعبان ، فالأمر بالصيام إلى الليل يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال ، بل على تقدير صحة النقل الأول يكون الخبر قابلا للحمل على ذلك . ولا منافاة بين ذلك وقول السائل فترى أن نفطر فإنه يلائم مع السؤال عن ثبوت رمضان وعدمه . ومنها : خبر جراح المدائني قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ( 2 ) . وفيه : أولا : أنه ضعيف السند لقاسم بن سليمان ، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت . وثانيا : أنه أعم مطلقا من النصوص الآتية فيقيد إطلاقه بها . وتشهد للقول الثاني جملة من النصوص : كمصحح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ( 3 ) . وموثق عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 4 . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 271 | السيد محمد صادق الروحاني