شرح
السلام ) : تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال ( 1 ) .
ولا مجال للمناقشة فيها من حيث السند ، إذ الظاهر اعتبار سندها خصوصا
بعد عمل الأصحاب ، كما لا مجال للإيراد عليها بعدم معلومية المكتوب إليه ، فإن
الظاهر كونه الإمام ، وفي الخبر قرائن تشهد بذلك .
ولكن يرد عليها : أنها مروية عن التهذيب : وربما غم علينا هلال شهر رمضان .
وعليه فاليوم الذي يرى فيه الهلال الثلاثون من شعبان ، فالأمر بالصيام إلى الليل
يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال ، بل على تقدير صحة النقل الأول يكون الخبر
قابلا للحمل على ذلك . ولا منافاة بين ذلك وقول السائل فترى أن نفطر فإنه يلائم
مع السؤال عن ثبوت رمضان وعدمه .
ومنها : خبر جراح المدائني قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من رأى هلال شوال
بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ( 2 ) .
وفيه : أولا : أنه ضعيف السند لقاسم بن سليمان ، واستناد الأصحاب إليه غير
ثابت .
وثانيا : أنه أعم مطلقا من النصوص الآتية فيقيد إطلاقه بها .
وتشهد للقول الثاني جملة من النصوص : كمصحح حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد
الزوال فهو لليلة المستقبلة ( 3 ) .
وموثق عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 4 .
2 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .
3 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 6 .