شرح
إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم
من شهر رمضان ( 1 ) .
وموثق إسحاق بن عمار عنه ( عليه السلام ) : عن هلال رمضان يغم علينا في
تسع وعشرين من شعبان فقال ( عليه السلام ) : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل
بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ( 2 ) . ونحوها
غيرها .
وأورد عليه تارة : بإعراض الأصحاب عنها .
وفيه : بعد ما عرفت من إفتاء جماعة بما تضمنته وادعاء السيد الاجماع عليه ،
لا يبقى مجال لذلك .
وأخرى بمخالفتها لظواهر القرآن والأخبار المتواترة .
قال في محكي الوافي : وليت شعري ما موضع دلالة خلاف مقتضى الخبرين في
القرآن والأخبار المتوترة وليس في القرآن والأخبار إلا أن في تحقق دخول الشهر إنما
هو بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما ، وأما أن الرؤية المعتبرة فيه متى تتحقق وكيف تتحقق ،
فإنما تتبين بمثل هذه الأخبار ليس إلا . انتهى .
فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر بحسب الأدلة ثبوت الهلال برؤيته قبل
الزوال من يوم الثلاثين .
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 .
2 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .