تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان ( 1 ) . وموثق إسحاق بن عمار عنه ( عليه السلام ) : عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال ( عليه السلام ) : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ( 2 ) . ونحوها غيرها . وأورد عليه تارة : بإعراض الأصحاب عنها . وفيه : بعد ما عرفت من إفتاء جماعة بما تضمنته وادعاء السيد الاجماع عليه ، لا يبقى مجال لذلك . وأخرى بمخالفتها لظواهر القرآن والأخبار المتواترة . قال في محكي الوافي : وليت شعري ما موضع دلالة خلاف مقتضى الخبرين في القرآن والأخبار المتوترة وليس في القرآن والأخبار إلا أن في تحقق دخول الشهر إنما هو بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما ، وأما أن الرؤية المعتبرة فيه متى تتحقق وكيف تتحقق ، فإنما تتبين بمثل هذه الأخبار ليس إلا . انتهى . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر بحسب الأدلة ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين .
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .