تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
وأما خبر داود بن الحصين المتقدم : ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة . فقد مر أنه لا يعمل به في أصله فكيف بفرعه . وأما خبر يونس بن يعقوب قال له غلام : إني رأيت الهلال قال : فاذهب فأعلمهم . فلا يدل على قبول شهادته بل أمره بالشهادة لجواز أن يكون رآه غيره أيضا .

حجية الشياع في ثبوت الهلال

الرابع : الشياع بأن يرى الهلال شائعا ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه الاجماع القطعي إنما الكلام في أنه هل يختص حجيته بما إذا أفاد العلم أو الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية ، أم يكون الشياع الظني أيضا حجة ؟ ذهب إلى الأول جماعة ، وإلى الثاني المصنف ره في التذكرة والشهيد الثاني . والكلام فيه في موردين : الأول : في حجية الشياع الظني مطلقا . الثاني : في حجيته في خصوص المقام . أما الأول : فقد استدل للحجية بوجوه : أحدها : مرسل يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والمواريث ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 259 | السيد محمد صادق الروحاني