تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
المتقدمة شاهدة به ، وأما خبر داود بن الحصين عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - : لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو مرة واحدة ( 1 ) . فلمعارضته مع النصوص المتقدمة وعدم عمل أحد من الأصحاب به سيما مع ما فيه من التفصيل لا بد من طرحه . 5 - هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة كما صرح به غير واحد لعموم ما دل على قبولها ، أم لا كما عن تذكرة المصنف ره وأسنده إلى علمائنا ، لاختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميين ولأصل البراءة ، ولما في النصوص المتقدمة من أنه لا يثبت الهلال إلا بشهادة رجلين عدلين ؟ وجهان : أظهرهما الأول : لأن البينة حجة مطلقا كما مر ، وأصالة البراءة لا تجري مع الإطلاق ، ولا ينافي ذلك مع النصوص المتقدمة لأنه بهذه الشهادة تثبت شهادة رجلين عدلين ، وبها يثبت الهلال .

حجية خبر العدل الواحد في ثبوت الهلال

6 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يقبل قول العدل الواحد في ثبوت الهلال ، بل عن الخلاف والغنية ، الاجماع عليه ، وعن الديلمي : ثبوت هلال رمضان به . والكلام في موردين : الأول : في أنه هل يكون خبر الواحد حجة في الموضوعات كما هو حجة في الأحكام أم لا . الثاني : في خصوص ثبوت الهلال به . أما الأول : فالأظهر حجيته فيها لعموم ما دل على حجيته في الأحكام من بناء
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 15 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 255 | السيد محمد صادق الروحاني