تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
إشكال كما أفاده صاحب الجواهر ره ، ويقتضيه إطلاق إطعام المسكين الظاهر في إشباعه . وفي خصوص كفارة اليمين روايتان : إحداهما : ما يدل على الإشباع مرة واحدة ، والثانية : تتضمن الإشباع طول يومه . والأولى صحيحة ، والثانية مرسلة محمولة على الندب كما سيأتي في محله ، فما عن المفيد ره من اعتبار أن يطعمه طول يومه في كفارة اليمين ، غير تام ، وإن سلم إليهم لا بد أن يكون مدا واحدا لكل مسكين كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان : أنها مدان ، ووافقه غيره ، بل عن الأول : الاجماع عليه . ويشهد للمشهور : صحيح عبد الرحمن - أو موثقه - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال ( عليه السلام ) : عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد ( 1 ) . وموثق سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل قال ( عليه السلام ) : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ( 2 ) . ونحوهما حديث الأنصاري المتقدم ( 3 ) . وبإزائها نصوص : منها : ما ورد في كفارة الظهار المتضمن لأنها ثلاثون صاعا لكل مسكين مدان ( 4 ) ولكنه إن احتمل الاختصاص بمورده فلا كلام ، وإلا فالجمع بينه وبين ما سبق يقتضي حمله على الاستحباب . ومنها : النصوص المتضمنة أنها عشرون صاعا : كخبر إدريس بن هلال عن
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 . 4 - الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 229 | السيد محمد صادق الروحاني