شرح
إشكال كما أفاده صاحب الجواهر ره ، ويقتضيه إطلاق إطعام المسكين الظاهر في
إشباعه .
وفي خصوص كفارة اليمين روايتان : إحداهما : ما يدل على الإشباع مرة
واحدة ، والثانية : تتضمن الإشباع طول يومه .
والأولى صحيحة ، والثانية مرسلة محمولة على الندب كما سيأتي في محله ، فما عن
المفيد ره من اعتبار أن يطعمه طول يومه في كفارة اليمين ، غير تام ، وإن سلم إليهم
لا بد أن يكون مدا واحدا لكل مسكين كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الشيخ
في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان : أنها مدان ، ووافقه غيره ، بل عن الأول : الاجماع
عليه .
ويشهد للمشهور : صحيح عبد الرحمن - أو موثقه - عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال ( عليه السلام ) : عليه خمسة
عشر صاعا لكل مسكين مد ( 1 ) .
وموثق سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل قال ( عليه السلام ) : عليه إطعام
ستين مسكينا مد لكل مسكين ( 2 ) . ونحوهما حديث الأنصاري المتقدم ( 3 ) .
وبإزائها نصوص : منها : ما ورد في كفارة الظهار المتضمن لأنها ثلاثون صاعا
لكل مسكين مدان ( 4 ) ولكنه إن احتمل الاختصاص بمورده فلا كلام ، وإلا فالجمع بينه
وبين ما سبق يقتضي حمله على الاستحباب .
ومنها : النصوص المتضمنة أنها عشرون صاعا : كخبر إدريس بن هلال عن
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10 .
2 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .
3 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .
4 - الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 6 .