شرح
الاجزاء .
إنما الكلام في أن الموضوع هو العجز المستمر عن الكفارة ، أو العجز في زمان ،
مقتضى الأصل الأولي هو الأول لعدم فورية وجوب الكفارة ، فوقتها ما دام العمر .
وظاهر جعل العجز عنها موضوعا العجز عن الكفارة في تمام الوقت المجعول لها كما في
سائر الأبدال الاضطرارية ، وعليه فلو تمكن بعد ذلك انكشف عدم البدلية فلا يجزي .
اللهم إلا أن يقال : إنه من جهة أن المستبعد جدا العجز المستمر عن الصدقة
بما يطيق يتعين البناء في المقام على أن الموضوع هو العجز في زمان العمل لا العجز
المستمر ، وعليه فمقتضى إطلاق البدلية الاجزاء .
نعم يمكن أن يستدل لعدم الاجزاء بما ورد في الظهار المتضمن أنه إن استغفر
فوجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، بإلغاء الخصوصية .