تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
ويشهد به خبر السكوني : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن لم يجد في الكفارة إلا رجل أو رجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا ( 1 ) . ولا يضر اختصاصه بكفارة العشرة لعدم القول بالفصل ، كما أن فيه من التقييد بإعطاء الغد الظاهر في التعدد في الأيام الذي لم يقل به الأصحاب لا يضر بعد معلومية عدم الخصوصية ، وأنه بلحاظ أن مورده الإشباع والمتعارف فيه ذلك . ولا فرق في الفقير الذي تدفع إليه الكفارة بين الرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، غاية الأمر إن كان صغيرا يدفع إلى وليه إن كان بنحو التمليك ، وإن كان بنحو الإشباع فلا يعتبر إذن الولي . وهل يجوز إعطاء المعيل لو لم يكن وليا فيه تأمل لعدم سلطنته على التملك ، وهل يعتبر في الإشباع احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، أو يتخير بين ذلك وبين أن يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير ، أم يعتبر الأول في صورة الانفراد والثاني في صورة الانضمام أم لا يعتبر شئ من ذلك ، أم لا يكفي إشباعهم مطلقا ؟ وجوه وأقوال ، مقتضى إطلاق النصوص : كفاية إشباعهم مطلقا ، فما عن المفيد من المنع عن إعطائهم مطلقا ضعيف ، إذ الإشباع ليس مثل التمليك كي يتوقف على السلطنة على التملك المسلوبة عن الصغير . ولكن في خصوص كفارة اليمين وردت روايتان : إحداهما رواية السكوني : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير ( 2 ) . والثانية : رواية غياث : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين
هامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات حديث 1 . 2 - الوسائل باب 17 من أبواب الكفارات حديث 2 .