تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل أتى أهله في رمضان قال ( عليه السلام ) : عليه عشرون صاعا من تمر ( 1 ) . وخبر محمد بن النعمان عنه ( عليه السلام ) : في رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال ( عليه السلام ) : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا ( 2 ) . وموثق عبد الرحمن البصري عنه ( عليه السلام ) عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا قال ( عليه السلام ) : يتصدق بعشرين صاعا ( 3 ) . وحيث إن الصاع أربعة أمداد فيصير المجموع ثمانين مدا ، لكل مسكين مد وثلث مد . ومنها : صحيح جميل المتقدم المتضمن لحكاية الرجل المجامع الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا ( 4 ) . ولازم ذلك أن لكل مسكين ثلثي مد ، ولكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص المتقدمة المعمول بها بين الأصحاب ، فالمتجه حملهما على اختلاف الصاع . وقد استدل للقول الثاني : بما ورد في كفارة الظهار ، وبأن المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام ، وبأصالة الاحتياط . ولكن الأول قد عرفت ما فيه ، والثاني يندفع بأنه قياس مع الفارق وهو وجود النص بكفاية المد كما مر ، والثالث يندفع بأنه لا يرجع إلى الأصل مع وجود الدليل ، مع أن الأصل هو البراءة ، لكون الشك في التكليف . وأما جنسها : فمقتضى إطلاق النصوص كفاية كل ما يعد طعاما ، ولم يرد في
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 8 . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 . 4 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 2 .