شرح
وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) : عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق
ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال ( عليه السلام ) : يصوم ثمانية عشر يوما لكل
عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 1 ) .
ومنها ما تضمن الأمر بالصدقة خاصة : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال
( عليه السلام ) : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن
لم يقدر تصدق بما يطيق ( 2 ) .
ومصححه الآخر عنه ( عليه السلام ) : في رجل وقع على أهله في شهر رمضان
فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ، قال ( عليه السلام ) : يتصدق بقدر ما
يطيق ( 3 ) .
مدرك القول الأول الطائفة الأولى ، ومدرك الثاني الثانية ، ومدرك الأخيرين
الجمع بين النصوص .
والحق أن يقال : إن الثاني من الأولى في الظهار ، والأول منها ناقش فيه سيد
المدارك بضعف السند ، وهو في غير محله ، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه سوى
عبد الجبار وإسماعيل بن مرار ، والأول حسن ، والثاني محل وثوق ، ولكنه مطلق شامل
لكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان ، وحينئذ إن كانت الطائفة الثانية غير منافية له
لزم الجمع بين الأمرين ، وإلا كما هو الظاهر قيد إطلاق الخبر بها ويختص هو بكفارة
الظهار ، ففي كفارة شهر رمضان تتعين الصدقة .
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات .
2 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
3 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .