تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) : عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال ( عليه السلام ) : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 1 ) . ومنها ما تضمن الأمر بالصدقة خاصة : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال ( عليه السلام ) : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ( 2 ) . ومصححه الآخر عنه ( عليه السلام ) : في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ، قال ( عليه السلام ) : يتصدق بقدر ما يطيق ( 3 ) . مدرك القول الأول الطائفة الأولى ، ومدرك الثاني الثانية ، ومدرك الأخيرين الجمع بين النصوص . والحق أن يقال : إن الثاني من الأولى في الظهار ، والأول منها ناقش فيه سيد المدارك بضعف السند ، وهو في غير محله ، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه سوى عبد الجبار وإسماعيل بن مرار ، والأول حسن ، والثاني محل وثوق ، ولكنه مطلق شامل لكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان ، وحينئذ إن كانت الطائفة الثانية غير منافية له لزم الجمع بين الأمرين ، وإلا كما هو الظاهر قيد إطلاق الخبر بها ويختص هو بكفارة الظهار ، ففي كفارة شهر رمضان تتعين الصدقة .
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .