شرح
به ، وعلى فرض وجوده يقتصر على المقدار المتيقن وهو المانع الاختياري ، ففي
الاضطراري تسقط الكفارة بلا إشكال .
حكم العاجز عن إحدى الخصال الثلاث
الخامسة : في حكم العاجز عن الكفارة ، وفيها فروض :
1 - لو عجز عن بعض الخصال في الكفارة المخيرة أو المرتبة ينتقل الفرض
إلى الفرد الآخر ، أما في المرتبة فللتصريح بذلك في النصوص ، وأما في المخيرة ، فلأنه
في جميع موارد التخيير إذا تعذر أحد فردي التخيير تعين الآخر وهذا واضح ، فما في
الشرائع من أنه لو عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما - الشامل
إطلاقه للفرض - غير ظاهر الوجه ، وما دل على بدلية الثمانية عشر يوما عن الستين
إنما هو في صورة العجز عن الخصال الثلاث .
2 - لو عجز عن بعض الخصال في كفارة الجمع - ففيه أقوال : وجوب الباقي
مطلقا عدمه كذلك ، وجوبه إذا طرء العجز على الوجوب .
مدرك الأول : قاعدة الميسور والروايات المتضمنة لواحد واحد منها كل فيمن
يعجز عن غيره ، ولا يعارضه ما تضمن غيره لعدم شموله لمكان العجز عنه .
مدرك الثالث : استصحاب بقاء وجوب الباقي .
ولكن يرد على الأول : ما حقق في محله من عدم تمامية قاعدة الميسور في المركب
الاعتباري .
ويرد عللا الثاني : أن تلك الأخبار متضمنة لأحكام ضمنية على الفرض وتسقط
هي بسقوط الأمر بالكل .
ويرد على الثالث : أن الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يكون جاريا لكونه