تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
به ، وعلى فرض وجوده يقتصر على المقدار المتيقن وهو المانع الاختياري ، ففي الاضطراري تسقط الكفارة بلا إشكال . حكم العاجز عن إحدى الخصال الثلاث الخامسة : في حكم العاجز عن الكفارة ، وفيها فروض : 1 - لو عجز عن بعض الخصال في الكفارة المخيرة أو المرتبة ينتقل الفرض إلى الفرد الآخر ، أما في المرتبة فللتصريح بذلك في النصوص ، وأما في المخيرة ، فلأنه في جميع موارد التخيير إذا تعذر أحد فردي التخيير تعين الآخر وهذا واضح ، فما في الشرائع من أنه لو عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما - الشامل إطلاقه للفرض - غير ظاهر الوجه ، وما دل على بدلية الثمانية عشر يوما عن الستين إنما هو في صورة العجز عن الخصال الثلاث . 2 - لو عجز عن بعض الخصال في كفارة الجمع - ففيه أقوال : وجوب الباقي مطلقا عدمه كذلك ، وجوبه إذا طرء العجز على الوجوب . مدرك الأول : قاعدة الميسور والروايات المتضمنة لواحد واحد منها كل فيمن يعجز عن غيره ، ولا يعارضه ما تضمن غيره لعدم شموله لمكان العجز عنه . مدرك الثالث : استصحاب بقاء وجوب الباقي . ولكن يرد على الأول : ما حقق في محله من عدم تمامية قاعدة الميسور في المركب الاعتباري . ويرد عللا الثاني : أن تلك الأخبار متضمنة لأحكام ضمنية على الفرض وتسقط هي بسقوط الأمر بالكل . ويرد على الثالث : أن الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يكون جاريا لكونه