تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام
شرح
مناسبتها مع المقام . وعلى ذلك فالأظهر أن كفارته كفارة اليمين ، ولكن رعاية فتوى المشهور أولى وأحوط ، وأما ما عن الديلمي والكراجكي من أن كفارة النذر كفارة الظهار ، فلعل مستندهما المكاتبات المتضمنة للأمر بتحرير رقبة مؤمنة الظاهرة في تعينها مع الإمكان ، ولكن الجمع بينها وبين غيرها من النصوص يقتضي الحمل على إرادة الواجب التخييري لا التعييني وعلى ذلك فلا وجه لما عن الراوندي من أن كفارته كفارة الظهار ، ومع العجز فكفارة يمين . 3 - المشهور بين الأصحاب : أن كفارة صوم الاعتكاف في مورد وجوبها ككفارة شهر رمضان وسيجئ الكلام فيه في مبحث الاعتكاف ، وستعرف أنه المنصور .

كفارة صوم قضاء رمضان

4 - ( و ) الأكثر على أن ( كفارة قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) ، وعن الصدوقين وابن البراج : أن عليه كفارة إفطار شهر رمضان ، وعن أبي الصلاح وابن زهرة : التخيير بين الإطعام والصيام ، مدعيا ثانيهما الاجماع عليه ، وهناك أقوال أخر لعله ستقف عليها . ويشهد للأول : خبر بريد العجلي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على شهرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة