وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام
ثلاثة أيام
شرح
مناسبتها مع المقام .
وعلى ذلك فالأظهر أن كفارته كفارة اليمين ، ولكن رعاية فتوى المشهور أولى
وأحوط ، وأما ما عن الديلمي والكراجكي من أن كفارة النذر كفارة الظهار ، فلعل
مستندهما المكاتبات المتضمنة للأمر بتحرير رقبة مؤمنة الظاهرة في تعينها مع الإمكان ،
ولكن الجمع بينها وبين غيرها من النصوص يقتضي الحمل على إرادة الواجب
التخييري لا التعييني وعلى ذلك فلا وجه لما عن الراوندي من أن كفارته كفارة الظهار ،
ومع العجز فكفارة يمين .
3 - المشهور بين الأصحاب : أن كفارة صوم الاعتكاف في مورد وجوبها ككفارة
شهر رمضان وسيجئ الكلام فيه في مبحث الاعتكاف ، وستعرف أنه المنصور .