تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
ثم إن مقتضى إطلاق النص كصريح الروضة وغيرها عدم الفرق بين المفطرات المحرمة أصليا كان تحريمه كالزنا ، أو عارضيا كوطء الزوجة في الحيض ، وعن ظاهر الصدوق : الاختصاص بالقسم الأول وقواه المحقق الهمداني ره ، ولم يستبعده الشيخ الأعظم ره ، واستدل له بانصراف النص عن المحرم بالعرض . وفيه : أن الفرق بين المحرم بالذات وبالعرض إنما هو من ناحية أن الأول ما حرم بعنوانه الأولي ، والثاني ما حرم بالعنوان الثانوي المنطبق عليه ، وعليه فالانصراف مما لا وجه له أصلا . وهل يشمل الخبر الاستمناء باليد أم لا ؟ ذهب المحقق الهمداني ره إلى الثاني لأنه لا يصدق عليه اسم النكاح حقيقة فضلا عن انصرافه عنه ، ولا يطلق عليه أنه أفطر على الاستمناء خصوصا مع جعل الإفطار على الحرام قسيما للنكاح ، فلا يراد من مثل هذا الإطلاق إلا الأكل والشرب . وفيه : أن الإفطار على الاستمناء بعد فرض كون الاستمناء أحد المفطرات يصدق ، وإطلاق الإفطار عليه لا إشكال فيه ، وجعل الإفطار على الحرام قسيما للنكاح الحرام إنما هو من باب عطف العام على الخاص ، والوجه في ذكر الخاص حينئذ هو ذكره في السؤال . فالأظهر ثبوت الخصال الثلاث فيه أيضا .

كفارة النذر المعين

2 - المشهور بين الأصحاب : أن كفارة النذر المعين ككفارة إفطار شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاث ، وعن الإنتصار والغنية : دعوى الاجماع عليه ، وعن الصدوق والمحقق في النافع والشهيد الثاني في المسالك : أن كفارته كفارة يمين ، ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص .