شرح
فمنها ما يدل على القول المشهور : كصحيح جميل عن عبد الملك بن عمرو عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عمن جعل لله عليه أن لا يركب حراما سماه فركبه قال
( عليه السلام ) : لا ، ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم
ستين مسكينا ( 1 ) . فيتم فيما عدا مورد النص بعدم القول بالفصل .
ومنها : ما يدل على القول الآخر : كصحيح علي بن مهزيار : كتب بندار مولى
إدريس : يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت وأنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟
فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن
تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة
مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ( 2 ) . بناء على كون السبعة من سهو النساخ
بإبدال العشرة بالسبعة كما حكى الشهيد الثاني روايته كذلك في المقنع قائلا : في
المسالك على ما حكى هو عندي بخطه الشريف ، فإن إطعام عشرة مساكين إحدى
خصاله الثلاث .
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يجعل عليه نذرا
ولا يسميه قال ( عليه السلام ) : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ
فإن قلت : لله علي فكفارة يمين ( 3 ) .
وخبر حفص بن غياث عنه ( عليه السلام ) : عن كفارة النذر فقال ( عليه
السلام ) : كفارة النذر كفارة اليمين ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 7 .
2 - الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 4 .
3 - الوسائل باب 2 من أبواب كتاب النذر والعهد حديث 5 . 4 - الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 4 .