تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
فمنها ما يدل على القول المشهور : كصحيح جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عمن جعل لله عليه أن لا يركب حراما سماه فركبه قال ( عليه السلام ) : لا ، ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا ( 1 ) . فيتم فيما عدا مورد النص بعدم القول بالفصل . ومنها : ما يدل على القول الآخر : كصحيح علي بن مهزيار : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت وأنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ( 2 ) . بناء على كون السبعة من سهو النساخ بإبدال العشرة بالسبعة كما حكى الشهيد الثاني روايته كذلك في المقنع قائلا : في المسالك على ما حكى هو عندي بخطه الشريف ، فإن إطعام عشرة مساكين إحدى خصاله الثلاث . ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال ( عليه السلام ) : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ فإن قلت : لله علي فكفارة يمين ( 3 ) . وخبر حفص بن غياث عنه ( عليه السلام ) : عن كفارة النذر فقال ( عليه السلام ) : كفارة النذر كفارة اليمين ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 7 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 4 . 3 - الوسائل باب 2 من أبواب كتاب النذر والعهد حديث 5 . 4 - الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 4 .