شرح
الله عليه وآله : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد . الحديث ( 1 ) .
أقول : مقتضى الجمع بين النصوص : أن يقيد بالطائفة الأولى إطلاق الطوائف
الثلاث التي بعدها المقتضي للوجوب التعييني وحملها على إرادة الواجب التخييري .
وأما الطائفة الخامسة فالخبر الأول منها ضعيف السند لجهالة عبد المؤمن ، مع
أن دلالته على الترتيب إنما هو بالإطلاق الظاهر في التعيين ، فيقيد إطلاقه بما مر ، نعم
خبر علي بن جعفر صحيح سندا ودلالته على الترتيب إن لم تكن صريحة لا ريب في
كونها ظاهرة ، والجمع بينه وبين الطائفة الأولى إنما يكون بأحد نحوين : إما حمله على
الاستحباب ، أو حمل تلك النصوص على إرادة التنويع من ( أو ) لا التخيير ، والأول
أولى ، لأن إطلاق الأمر في المستحبات كثير بخلاف استعمال ( أو ) في غير التخيير ،
ولأنه يلزم من الثاني حمل الطائفة الثانية والثالثة على صورة العجز عن ما عداه مع ما
فيهما من إطلاق السؤال ولفهم المشهور ، وإن أبيت عن ذلك فغايته التعارض والترجيح
مع الطائفة الأولى وهو واضح ، فالأظهر أنه على نحو التخيير لا الترتيب .
لو أفطر في رمضان على محرم
وعن الصدوق في الفقيه ، والشيخ في كتابي الأخبار والوسيلة ، والجامع ، والقواعد ، والإرشاد ، وظاهر التحرير ، والإيضاح ، والدروس ، والمسالك ، واللمعة ، والروضة ، والحدائق ، وجمع آخر من متأخري المتأخرين : أنه إن كان الإفطار في رمضان على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم وما شاكل يجب الجمع بين الخصال .هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .