تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
وفيه : أولا : أن المصنف في كفارات التحرير ، والشهيد في الروضة على ما حكي : حكما بصحة الخبر . وثانيا : أن التضعيف من ناحية من ذكر خلاف التحقيق ، إذ الأول منهم من مشايخ الصدوق ، والثاني من مشايخ الكشي وقد صرحوا بعدم احتياج مشايخ الإجازة إلى التوثيق ، مضافا إلى توثيق المصنف الثاني ، وأما الثالث : فعن الخلاصة : أنه ثقة صحيح الحديث ، ونحوه عن النجاشي وغيره ، فلا إشكال في الحديث من حيث السند . 2 - ما في مصباح الفقيه قال : ارتكاب التقييد في المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان المعتضدة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة لتوجيه الأخبار المختلفة التي ليس لها قوة ظهور في إرادة الوجوب لا يخلو عن إشكال . انتهى . وفيه : أن منشأ الإشكال إن كان كثرة المطلقات فيدفعه أن إطلاق الكتاب المجيد يقيد بالخبر ، فضلا عن النصوص الكثيرة ، وإن كان عدم ظهور الخبر في نفسه في الوجوب فيدفعه أن قوله فعليه ثلاث كفارات ظاهر فيه . 3 - إنه تعارضه مكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال ( عليه السلام ) عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ( 1 ) . حيث إنه حكم بأن في كل مرة من الحرام كفارة واحدة . وفيه : أن الكفارة عبارة عما يجب بإزاء الفعل كان واحدا أو متعددا ، فكما أن صيام ستين يوما كفارة واحدة ، كذلك الخصال الثلاث . فالأظهر هو ثبوت الخصال الثلاث فيه .
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني