تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
عن ملك مالكها بالخراب ، بل وباحياء غيره للأرض . ثالثها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها يجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقه . الحديث ( 1 ) . إذ المراد بالحق إما الأرض أو أجرتها ، وعلى التقديرين يدل على ذلك ، أضف إليه صراحة قوله : فإن كان يعرف صاحبها في ذلك وسيأتي الكلام فيه ، ويمكن استفادة ذلك من أكثر نصوص الباب ، فلا إشكال في الحكم . هل إحياء غير المالك للأرض سبب للخروج عن ملكه وأما المقام الثاني : وهو أنه هل يملك الأرض الخربة التي لها مالك بإحياء غير مالكها أم لا ؟ فمقتضى القاعدة الأولية أي حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه والاستصحاب عدم الخروج عن ملك مالكها الأول ، وقد استدل للخروج بوجوه : أحدها : النصوص المتضمنة لهذه الجملة أو قريبا منها من أحيى أرضا مواتا فهي له ( 2 ) بتقريب أنها تدل بالإطلاق على أن من يقوم بعملية إحياء الأرض الموات يملك الأرض ، بديهي أن لازم ذلك خروجها عن ملك صاحبها لعدم اجتماع الملكين المستقلين . وقد استدل بتلك النصوص تارة لخروج الأرض عن ملك صاحبها بالخراب نظرا إلى أنه لو لم يخرج بالخراب عن ملكه لم يجز لغيره الإحياء والتصرف فيها ، ولم
هامش
1 - الوسائل ج 17 باب 3 من أبواب إحياء الموات حديث 3 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب إحياء الموات