تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
لا يتعين صومه كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة لا يجب بإفساده شئ .
شرح
لا يتعين صومه كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة لا يجب بإفساده شئ ) فها هنا فروع : 1 - لا تجب الكفارة على من أفطر في غير المواضع الأربعة المذكورة ، والظاهر أنه اتفاقي كما عن الذخيرة والمدارك ، وعن المنتهى : أنه قول العلماء كافة ، ويشهد به : - مضافا إلى ذلك - الأصل بعد اختصاص الموجب لها بالأقسام الأربعة . 2 - تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بلا خلاف ، ونقل الاجماع عليه مستفيض ، والأخبار به متواترة تقدم طرف منها ، وتأتي البقية عند بيان كفارته في المسألة اللاحقة . 3 - تجب الكفارة على من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال على المشهور ، بل لا خلاف فيه إلا عن ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالإفطار . وتشهد للمشهور نصوص : كخبر العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ( 1 ) . ونحوه في الدلالة على وجوب الكفارة صحيح هشام ( 2 ) وموثق زرارة ( 3 ) ومرسل حفص - ومرسل صدوق ( 4 ) . واستدل للقول الآخر : بموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
هامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 . 2 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 . 3 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 . 4 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 .