لا يتعين صومه كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة لا يجب
بإفساده شئ .
شرح
لا يتعين صومه كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة لا يجب
بإفساده شئ ) فها هنا فروع :
1 - لا تجب الكفارة على من أفطر في غير المواضع الأربعة المذكورة ، والظاهر
أنه اتفاقي كما عن الذخيرة والمدارك ، وعن المنتهى : أنه قول العلماء كافة ، ويشهد به :
- مضافا إلى ذلك - الأصل بعد اختصاص الموجب لها بالأقسام الأربعة .
2 - تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بلا خلاف ، ونقل الاجماع
عليه مستفيض ، والأخبار به متواترة تقدم طرف منها ، وتأتي البقية عند بيان كفارته في
المسألة اللاحقة .
3 - تجب الكفارة على من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال على المشهور ، بل
لا خلاف فيه إلا عن ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالإفطار .
وتشهد للمشهور نصوص : كخبر العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في
رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : إن كان أتى أهله
قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال
الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم
وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ( 1 ) . ونحوه في الدلالة على وجوب الكفارة صحيح
هشام ( 2 ) وموثق زرارة ( 3 ) ومرسل حفص - ومرسل صدوق ( 4 ) .
واستدل للقول الآخر : بموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
هامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .
2 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .
3 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .
4 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 .