الثانية : كفارة المتعين عتق رقبة
شرح
مساكين إن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ( 1 ) . فيحمل على ما أفاده الشيخ ره
من أن وقت العصر يدخل بالزوال فيصح التعبير عن بعد الزوال ببعد العصر ، وذلك
وإن كان بعيدا إلا أنه بعد معارضته بخبر العجلي وإفتاء الأصحاب بمضمونه يتعين
ذلك ، حيث إنه يدور الأمر بين الطرح أو الحمل على ذلك والثاني أولى ، ومع الإغماض
عن ذلك ، الجمع بينه وبين خبر العجلي يقتضي تقييد إطلاق الخبر به لا حمل خبر
الزوال على الندب وحمل هذا الخبر على الوجوب ، لأن الجمع الموضوعي مقدم على
الجمع الحكمي .
4 - لو أفطر صوم النذر المعين يجب عليه الكفارة بلا خلاف إلا من ابن أبي
عقيل ، وعن الإنتصار : الاجماع عليه .
ويشهد به نصوص كثيرة : كمكاتبة ابن عبيدة إلى الإمام الهادي ( عليه
السلام ) : رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة ( 2 ) . ونحوها غيرها من
النصوص .
5 - تجب الكفارة في إفطار صوم الاعتكاف في بعض الموارد ، وسيأتي الكلام
فيه في كتاب الاعتكاف مفصلا .
كفارة صوم شهر رمضان
( الثانية : كفارة المتعين ) أي رمضان ، والنذر المعين ، والاعتكاف ( عتق رقبة ،هامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .
2 - الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 2 .