تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الثانية : كفارة المتعين عتق رقبة
شرح
مساكين إن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ( 1 ) . فيحمل على ما أفاده الشيخ ره من أن وقت العصر يدخل بالزوال فيصح التعبير عن بعد الزوال ببعد العصر ، وذلك وإن كان بعيدا إلا أنه بعد معارضته بخبر العجلي وإفتاء الأصحاب بمضمونه يتعين ذلك ، حيث إنه يدور الأمر بين الطرح أو الحمل على ذلك والثاني أولى ، ومع الإغماض عن ذلك ، الجمع بينه وبين خبر العجلي يقتضي تقييد إطلاق الخبر به لا حمل خبر الزوال على الندب وحمل هذا الخبر على الوجوب ، لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي . 4 - لو أفطر صوم النذر المعين يجب عليه الكفارة بلا خلاف إلا من ابن أبي عقيل ، وعن الإنتصار : الاجماع عليه . ويشهد به نصوص كثيرة : كمكاتبة ابن عبيدة إلى الإمام الهادي ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة ( 2 ) . ونحوها غيرها من النصوص . 5 - تجب الكفارة في إفطار صوم الاعتكاف في بعض الموارد ، وسيأتي الكلام فيه في كتاب الاعتكاف مفصلا .

كفارة صوم شهر رمضان

( الثانية : كفارة المتعين ) أي رمضان ، والنذر المعين ، والاعتكاف ( عتق رقبة ،
هامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 2 .