شرح
عليه وصحة صومه حينئذ .
وعلى ما اخترناه لو تيمم ولما يطلع الفجر فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظا
لئلا يبطل تيممه ، أم لا ؟ ذهب الشيخ الأعظم ره إلى الأول ، ولعل نظره الشريف إلى
أن الحدث الأصغر يوجب انتقاض التيمم الواقع بدلا عن الغسل فيصير جنبا
ويشمله ما دل على مبطلية البقاء على الجنابة ، ولا يرد عليه حينئذ ما أفاده بعض
أساطين الفقه : بأن انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه ، وبعده يسقط
التكليف لاستحالة تكليف الغافل ، فإن النوم إذا كان باختياره كان البقاء على الجنابة
عمديا ، وتشمله الأدلة .
ولكن يندفع هذا الوجه بما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح من أن
الحدث الأصغر لا يوجب انتقاض التيمم الذي وقع بدلا عن الغسل ، وعليه فلا مانع
من أن ينام .