تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
النكاح أو الوطء أو إصابة الأهل أو إتيانها ، سيما وقد ورد في الدبر أنه أحد المأتيين ( 1 ) . ودعوى الانصراف إلى الجماع في القبل مردودة ، إذ لا وجه له سوى الغلبة التي عرفت غير مرة أن الانصراف الناشئ منها الزائل بالتأمل لا يصلح أن يكون مقيدا للإطلاقات ، ثم إن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الإفطار بين الواطئ والموطوءة كما هو المشهور بين الأصحاب . وأما مرسل علي بن الحكم : عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة قال ( عليه السلام ) : لا ينقض صومها وليس عليها غسل . ( 2 ) ونحوه مرفوع أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين ( 3 ) فلاعراض الأصحاب عنهما ، وضعفهما في أنفسهما لا يعتمد عليهما ، وإفتاء الشيخ بعدم وجوب الغسل على الموطوئة في دبرها لا يفيد لاحتمال استناده إلى غيرهما ، بل هو الظاهر ، فإنه في المقام لم يفت بعدم انتقاض صومها ، وإن تردد فيه في المبسوط على ما حكي وتبعه في الحدائق ، بل جعلا الفساد أحوط . وطء الغلام والبهيمة الثالثة : صرح جمع من الأصحاب بأن وطء الغلام والبهيمة أيضا من مفطرات الصوم ، وعن المصنف ره والمحقق والشهيد الثانيين : تعليق الإفطار على حصول الجنابة .
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة حديث 1 . 2 - الوسائل باب 12 من أبواب الجنابة حديث 2 . 3 - الوسائل باب 12 من أبواب الجنابة حديث 3 .