تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
والجماع في القبل والدبر
شرح

من المفطرات الجماع

( و ) الثالث من المفطرات : ( الجماع ) المتحقق بإدخال الحشفة وإن لم ينزل ( في القبل والدبر ) إجماعا وكتابا ونصا ، فها هنا مسائل : الأولى : الجماع في قبل المرأة يبطل الصوم وإن لم ينزل إجماعا كما صرح به غير واحد ، بل لعله من الضروريات . وتشهد به الآية الشريفة ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( 1 ) فإنها كالصريحة في وجوب الإمساك في اليوم عن جميع المذكورات التي أحلها الله تعالى في الليل وهي مباشرة النساء والأكل والشرب ، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من النصوص الواردة في تفسير الآية الشريفة . وكثير من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع ( ثلاث ) خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ( 2 ) ونحوه غيره . الثانية : الجماع في دبر المرأة أيضا يفطر ، أما في صورة الإنزال فلما سيمر عليك من النصوص الواردة في الاستمناء فإن موردها وإن كان الإنزال بغير الوطء إلا أنه يثبت فيه الحكم بالأولوية ، وأما إذا لم ينزل فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف والوسيلة والمبسوط : الاجماع عليه . ويشهد به : عموم الآية الشريفة ، والنصوص الدالة على الإفطار بالجماع أو
هامش
1 - البقرة الآية 187 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .