شرح
سوى ذلك ( 1 ) .
وصحيح ابن سنان ( 2 ) المتقدم في أول الكتاب ، وموثق زرارة عن الإمام الباقر
عليه السلام : عن صدقات الأموال فقال عليه السلام : في تسعة أشياء ليس في غيرها
شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم
السائمة ، وهي الراعية ( 3 ) . ونحوها غيرها .
وبإزاء هذه الأخبار ، نصوص تدل على ثبوتها في غيرها : كصحيح محمد بن
مسلم - أو حسنه - : عن الحب ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والدخن والأرز
والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه ( 4 ) .
وعن زرارة في الصحيح مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتت
الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه ( 5 ) .
وموثق أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في الأرز شئ ؟
فقال : نعم ، ثم قال : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه
وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه ( 6 ) . ونحوها غيرها .
وقد نسب إلى المشهور : أن الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 9 .
( 4 ) الوسائل باب 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 5 .
( 6 ) الوسائل باب 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 11 .