تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
سوى ذلك ( 1 ) . وصحيح ابن سنان ( 2 ) المتقدم في أول الكتاب ، وموثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : عن صدقات الأموال فقال عليه السلام : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ( 3 ) . ونحوها غيرها . وبإزاء هذه الأخبار ، نصوص تدل على ثبوتها في غيرها : كصحيح محمد بن مسلم - أو حسنه - : عن الحب ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه ( 4 ) . وعن زرارة في الصحيح مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه ( 5 ) . وموثق أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في الأرز شئ ؟ فقال : نعم ، ثم قال : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه ( 6 ) . ونحوها غيرها . وقد نسب إلى المشهور : أن الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 9 . ( 4 ) الوسائل باب 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 5 . ( 6 ) الوسائل باب 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني