تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الباب الثاني فيما تجب فيه الزكاة وهي تسعة أصناف لا غير
شرح

لا يضمن الكافر إذا تلفت

وأما الجهة الرابعة : وهي أنه إذا تلفت هل يكون ضامنا لها أم لا ؟ صرح كثير من الأصحاب بالثاني ، والظاهر أنه من جهة عدم تمكنه من الأداء ، وقد مر أن التمكن من الأداء شرط الضمان ، ولكنه يتم في صورة التلف ، ومحل الكلام ما يعم صورة الاتلاف ، وقد اتفقت كلماتهم على أن اتلاف المسلم يوجب الضمان مطلقا من دون اعتبار الشرط المزبور . فالأظهر بحسب الأدلة هو الضمان في هذه الصورة ، ولكن بعد فرض سقوطه بالاسلام تقل فائدة هذا البحث ، فالاغماض عن الإطالة أولى .

في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة

( الباب الثاني : فيما تجب فيه الزكاة ، وهي تسعة أصناف لا غير ) أما وجوبها في التسعة فلا خلاف فيه فتوى ونصا ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين ، وأما عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن يونس وابن الجنيد . وتشهد للمشهور أخبار متظافرة : كصحيح الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة ، والشعير والتمر والزبيب ، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما