شرح
( 2 ) ما ادعى في الرياض من الاتفاق على إرادة المقدار منها لا النوع .
( 3 ) ورود مرسلة بمضمونه صريحة في إرادة المقدار ، وهي ما عن المقنعة : سئل
الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال عليه السلام : ما
يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا
خمس فيه ( 1 ) .
( 4 ) إن مقتضى اطلاق المثل اعتبار كونه مسكوكا ، وحيث إن أحدا من الفقهاء
لم يفت باعتبار ذلك فيستكشف من ذلك أن المراد به ليس إلا المماثلة في المالية .
( 5 ) إن المراد بالوجوب في الصحيح هو معناه اللغوي ، وهو مطلق الثبوت ،
أعم من الوجوب الاصطلاحي والاستحباب ، فيعم سائر أنواع الكنوز وإن كان المراد
من المثل المماثلة في النوع أيضا حيث تتعلق بمثله الزكاة لو كان متخذا للتكسب .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن قضية الاطلاق إرادة المماثلة في جميع الجهات
الداخلية والخارجية الدخيلة في الحكم .
وأما الثاني : فلأن فهم الأصحاب في نفسه لا يكون حجة علينا إلا أن يكون
كاشفا عن قرينة داخلية أو خارجية ، وحيث لا جزم لنا بذلك بل المظنون هو العدم
فلا يعتمد عليه في المقام .
وأما الثالث : فمضافا إلى الارسال : أن المظنون - كما - اعترف به جماعة - أن
هذا المرسل متحد مع الصحيح ، وأن الاختلاف إنما نشأ من جهة النقل بالمعنى
واجتهاد المفيد في فهم الخبر .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 6 .