شرح
وصحيح علي بن مهزيار : فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها
المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا
يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد ولا يعرف
له صاحب . الحديث ( 1 ) .
وهذا كالصريح من جهة تفسير الغنائم بما يشمل الميراث فيما اخترناه .
وخبر يزيد قال : كتبت إليه : جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها
رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا
صوم فكتب عليه السلام : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام
أو جائزة ( 2 ) .
ومما ذكرناه في موثق سماعة تظهر دلالة هذا الخبر أيضا على المدعى .
وقريب من هذه النصوص صحيح آخر لابن مهزيار ( 3 ) .
ولا ينافي هذه النصوص ظاهر بعض النصوص المقتضي لاختصاص الوجوب
بكل فائدة حاصلة باختيار الشخص ، لأن منطوقه موافق لها ولا مفهوم له كي تقيد
به الاطلاقات .
وقد أورد على هذه الأدلة انتصارا للقائلين بعدم وجوبه في غير ما اشتهر بين
العلماء وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسبات بوجوه :
( 1 ) اعراض المشهور عنها :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 7 .
( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 1 .