تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
وصحيح علي بن مهزيار : فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب . الحديث ( 1 ) . وهذا كالصريح من جهة تفسير الغنائم بما يشمل الميراث فيما اخترناه . وخبر يزيد قال : كتبت إليه : جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب عليه السلام : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة ( 2 ) . ومما ذكرناه في موثق سماعة تظهر دلالة هذا الخبر أيضا على المدعى . وقريب من هذه النصوص صحيح آخر لابن مهزيار ( 3 ) . ولا ينافي هذه النصوص ظاهر بعض النصوص المقتضي لاختصاص الوجوب بكل فائدة حاصلة باختيار الشخص ، لأن منطوقه موافق لها ولا مفهوم له كي تقيد به الاطلاقات . وقد أورد على هذه الأدلة انتصارا للقائلين بعدم وجوبه في غير ما اشتهر بين العلماء وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسبات بوجوه : ( 1 ) اعراض المشهور عنها :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374 | السيد محمد صادق الروحاني