تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وتتضيق عند صلاة العيد
شرح
ليلة الفطر ، وقد ادعاه جماعة وجعلوا النزاع المزبور في وقت الاخراج .

آخر وقت وجوب الاخراج

الموضع الثاني : في آخر وقت وجوب الاخراج . فعن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين : أنه صلاة العيد ، واختاره المصنف ره في المتن قال : ( وتتضيق عند صلاة العيد ) ، وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا وعن الإسكافي : أن آخره زوال الشمس ، وعن المختلف : استقرابه ، وعن البيان والدروس : اختياره ، وعن المنتهى : أن آخره آخر النهار ، وقواه سيد المدارك ، واستقربه الفاضل الخراساني . أما النصوص فهي على طوائف : منها : ما يدل على أن آخر وقته صلاة العيد : كخبر إبراهيم بن ميمون ( منصور ) المتقدم ، ونحوه خبر علي بن طاووس في الاقبال ( 1 ) ، وخبر سالم بن مكرم الجمال ( 2 ) . ومنها : ما يدل على أن آخر الوقت صلاة العيد في صورة عدم العزل وأما مع العزل فيخرجها متى شاء : كموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ( 3 ) . ونحوه خبر المروزي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 4 . ( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 .