تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
في كل سنة عند هلال شوال
شرح
وقت وجوبها الفصل الثاني : في وقت وجوبها . والكلام فيه يقع في مواضع : الأول : في مبدأ وقت الوجوب ، والمشهور بين المتأخرين : أنها إنما تجب ( في كل سنة عند هلال شوال ) وهو المحكي عن جماعة من القدماء منهم الشيخ في الجمل والاقتصار وابنا حمزة وإدريس ، وعن الإسكافي والمفيد والسيد والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والقاضي والحلبي وسلار وغيرهم : أن وقت الوجوب طلوع الفجر يوم العيد ، وظاهر ابن زهرة : الاجماع عليه ، واختاره جمع من المتأخرين . وقد استدل للأول : بصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال عليه السلام : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال عليه السلام : لا ( 1 ) . ومصححه عنه عليه السلام : في المولود يولد ليلة الفطر - واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال عليه السلام : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ( 2 ) . وتقريب الاستدلال بهما على ما في الحدائق : أنهما إنما يدلان على أن وجوبها منوط بمن يمضي عليه جزء من شهر رمضان ويهل عليه هلال شوال مستكملا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 .