- وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه من الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا
والزوجة والمملوك
شرح
ظاهر المتن وغيره من عدم وجوب الإعادة حينئذ هو الأظهر .
حكم دفع الزكاة لواجبي النفقة
( و ) الثاني : ( أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه من الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك ) اجماعا كما عن غير واحد إذا كان المنفق قادرا وباذلا . وتشهد له : جملة من النصوص : كصحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والوالد والمملوك والمرأة أنه عياله لازمون له ( 1 ) . ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال عليه السلام : أبوك وأمك قلت : أبي وأمي ؟ . قال ( ع ) الوالدان والولد ( 2 ) ونحوهما غيرهما . وبإزائها مكاتبة عمران ( 3 ) ، والمرسل عن محمد بن جزك ( 4 ) ، وهما يدلان على جواز اعطائها للولد ، ولذا اختار كاشف الغطاء أن هذا الحكم في غير الزوجة والمملوك على الندب جمعا بين النصوص ، ولكن لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما ، مضافا إلى إرسال الثاني . ثم إن تنقيح القول في المقام بالبحث في جهات :هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 3 .
( 4 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 4 .