تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
المال ( 1 ) . ونحوه غيره . فلو كان رأس ماله مائة دينار فنقصت قيمته السوقية ولو حبة من قيراط لم تستحب الزكاة ، نعم إذا مضى وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا لما رواه الشيخ بإسناده عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه الزكاة ؟ قال : لا قلت : أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال : سنة واحدة ( 2 ) . ونحوه غيره .

الزكاة في المقام أيضا متعلقة بالعين

وأما الرابع : فتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل : الأولى : المشهور كما عن جماعة أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين ، بل عن المفاتيح : نسبته إلى أصحابنا . وقد استدل له : بأن النصاب معتبر بالقيمة ، وبمنافاة الاستحباب لملك العين ، وبأن موضوع الزكاة مال التجارة من حيث إنه مال بلا دخل للخصوصيات فيها فالموضوع نفس المالية ، وباستصحاب خلو العين عن الحق ، وبقوله عليه السلام في موثق إسحاق : كل ما عدا الأجناس فهو مردود إلى الدراهم والدنانير ( 3 ) . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه أعم من المدعى . وأما الثاني : فلأنه إن كان منافيا لملك العين كان منافيا لملك القيمة أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - حديث 9 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 345 الطبعة الثانية عام 1377 كتاب الزكاة المسألة 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني