تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
أو شئ له مالية كالأرض التي اشتراها للزرع والأنهار الكبار التي حفرها التي تعد بها الأراضي من الحية في مقابل الميتة غير المقابلة للزرع ونحوهما فلا يعد من المؤونة ، أي مؤونة الزرع فالضابط ما ينفقه على نفس هذه الزراعة من مثل البذر وأجرة الحرث ونحوهما مما لا يبقى بإزائه مال بعد استيفاء الحاصل . ولو شك في مورد أنه من المؤونة أم لا ، فإن قلنا بوجود اطلاق لأدلة الزكاة وجبت الزكاة فيه لأن دليل الاستثناء لا اطلاق له فلا بد فيه من الاقتصار على المتيقن والأخذ في مورد الشك باطلاق دليل الزكاة ، وأما إن قلنا بأنه ليس في الأدلة ماله اطلاق أو عموم يدل على ثبوت الزكاة فيما يقابل المؤونة لم تجب الزكاة لأصالة البراءة ، وقد عرفت أن الأظهر هو الأول - .

تجب الزكاة بعد حصة السلطان

مسألة : لا خلاف كما عن الخلاف والمنتهى والمعتبر والرياض : أن الزكاة إنما تجب بعد اخراج حصة السلطان في الجملة - . ويشهد له صحيح أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال عليه السلام : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169 | السيد محمد صادق الروحاني