تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
السلطان ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه العشر ( 1 ) . وفيه : أن الفقه الرضوي ليس بحجة ، مضافا إلى اختلاف نسخه في المقام ، مع اجمال متنه . السادس : قوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) ( 2 ) . وقوله تعالى ( خذ العفو ) ( 3 ) . والعفو : هو الزائد عن المؤونة . وفيه : أولا : أن الظاهر من الآيتين أخذ الزائد لا أخذ عشره أو نصف عشره ، فلا ربط لهما بالمقام . وثانيا : إن محل البحث مؤونة الزرع لا مؤونة المالك لعدم استثنائها قطعا . السابع : إن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهما بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ، فإذا ثبت ذلك في المؤن المتأخرة ثبت في المتقدمة بعدم القول بالفصل . وفيه : أولا : ما تقدم من أن تعلق الزكاة بالمال ليس على وجه الشركة . وثانيا : إن الاجماع المركب أي القول بعدم الفصل غير ثابت ، بل بما أن اخراج المؤونة إنما يكون حينئذ من جهة اقتضاء الأمانة بقائها ذلك لا مورد للقول بعدم الفصل ، إذ استثناء ذلك ليس لأجل كونها مؤونة بل من جهة أخرى منطبقة عليها غير ثابتة في غيرها . فتدبر فإنه دقيق .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 6 - من أبواب زكاة الغلات حديث 1 . ( 2 ) سورة البقرة الآية 216 . ( 3 ) سورة الأعراف الآية 198 .