شرح
السلطان ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه العشر ( 1 ) .
وفيه : أن الفقه الرضوي ليس بحجة ، مضافا إلى اختلاف نسخه في المقام ، مع
اجمال متنه .
السادس : قوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) ( 2 ) .
وقوله تعالى ( خذ العفو ) ( 3 ) .
والعفو : هو الزائد عن المؤونة .
وفيه : أولا : أن الظاهر من الآيتين أخذ الزائد لا أخذ عشره أو نصف عشره ،
فلا ربط لهما بالمقام .
وثانيا : إن محل البحث مؤونة الزرع لا مؤونة المالك لعدم استثنائها قطعا .
السابع : إن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهما بالخسارة
عليه كغيره من الأموال المشتركة ، فإذا ثبت ذلك في المؤن المتأخرة ثبت في المتقدمة
بعدم القول بالفصل .
وفيه : أولا : ما تقدم من أن تعلق الزكاة بالمال ليس على وجه الشركة .
وثانيا : إن الاجماع المركب أي القول بعدم الفصل غير ثابت ، بل بما أن
اخراج المؤونة إنما يكون حينئذ من جهة اقتضاء الأمانة بقائها ذلك لا مورد للقول
بعدم الفصل ، إذ استثناء ذلك ليس لأجل كونها مؤونة بل من جهة أخرى منطبقة
عليها غير ثابتة في غيرها . فتدبر فإنه دقيق .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 6 - من أبواب زكاة الغلات حديث 1 .
( 2 ) سورة البقرة الآية 216 .
( 3 ) سورة الأعراف الآية 198 .