فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161
بعد اخراج المؤن كلها من بذر وغيره . تجب الزكاة بعد اخراج المؤن وإنما تجب الزكاة ( بعد اخراج المؤن كلها من بذر وغيره ) على ما نسب إلى الأكثر ، بل عن جماعة : دعوى كونه المشهور شهرة عظيمة خلافا لما عن الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ويحيى بن سعيد ، وتبعهما جمع من محققي المتأخرين منهم : الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، وسبطه في المدارك ، ونجله في شرح الاستبصار ، وصاحب الذخيرة . واستدلوا للأول بوجوه . الأول : الأصل . وفيه : أن مقتضى اطلاقات أدلة العشر ونصفه وجوب الزكاة في البالغ حد النصاب قبل اخراج المؤونة ، ولا وجه للرجوع إلى الأصل في مقابل الاطلاقات . الثاني : الاجماع . وفيه : أولا : أنه غير ثابت ، وثانيا : أنه لمعلومية المدرك لا يعتمد عليه . الثالث : قاعدة نفي الضرر . وفيه : أنه لا مجال للرجوع إليها في مثل الحكم الذي هو ضرري في نفسه . الرابع : قاعدة نفي العسر والحرج . وفيه : منع ذلك صغرى . الخامس : ما في بعض نسخ الفقه الرضوي : وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير يقدر خراج