تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ويشهد له : مصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديث - : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ( 1 ) . ولا تعارضه نصوص ( 2 ) الحول الظاهرة في اعتبار مضي اثني عشر شهرا تاما لكونه مفسرا لها ومبينا للمراد من حول الحول . إنما الكلام في المقام في أن هذا الوجوب هل هو وجوب مستقر أو يكون متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر ، فإن بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأول وإن اختلت كلا أو بعضا انكشف عدم كونها واجبة . ظاهر المشهور وصريح كثير منهم الأول ، وعن الشهيدين والمحقق الكركي والميسي وغيرهم الميل إلى الثاني . وأورد سيد المدارك على جده : بأن هذا النزاع من مخترعاته وليس في كلام الأصحاب منه أثر . وقد رده جدي العلامة ره انتصارا للشهيد ره بما حاصله : أن حقيقة الخلاف إنما تكون ثابتة في كلمات جمع من الأعلام ، لكن تعبيرهم ليس بعنوان التزلزل والاستقرار بل بعنوان آخر ملازم له وهو أن الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني ، فإن التزلزل مستلزم للأول ، والاستقرار للثاني ، فعلى هذا يكون مجرد التعبير بالاستقرار والتزلزل من مبدعات المسالك ، وأما حقيقة الخلاف فهي واقعة بينهم بعنوان مرادف ، وهذا هو الظاهر من المسالك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 - من أبواب زكاة الأنعام .