تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائته تخير بينهما
شرح
ومنها : صلاة فاقد الطهورين ، وقد تقدم الكلام فيه في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث التيمم ، فراجع . ولو طرأ أحد الأعذار الموجبة لعدم وجوب الصلاة أداءا وقضاءا كالحيض والجنون وغيرهما وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ولم يصل فهل يجب القضاء أم لا ؟ أقول : تنقيح القول في ذلك وفيما إذا زال وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة مذكور في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض في أحكامه ، وقد أشبعنا الكلام في الموردين فلا وجه للإعادة .

المواسعة والمضايقة

السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما : ولا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة سواء كانت ليوم حاضر أم فائت ، كما لعله المشهور بين الفقهاء . ثم إنه لا بأس بالتعرض لمسألة أخرى قبل هذه المسألة التي توهم ابتناء هذه المسألة عليها . وهي أنه هل يجب المبادرة إلى فعل القضاء أي الاتيان به فورا أم لا ؟ وبعبارة أخرى : هل الأمر بالقضاء مبني على المضايقة أو المواسعة ؟ فالمحكي عن جماعة من الفقهاء الأساطين كالسيد والحلي والحلبي وظاهر المفيد والديلمي وغيرهم القول بوجوب قضاء الفائتة فورا ، وعدم جواز التأخير حتى حكي عن بعضهم المنع من الأكل والشرب إلا بمقدار الضرورة ، وعن المفيد والحلي دعوى الاجماع عليه .